الشيخ علي المشكيني
294
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه ؛ وإن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة ؛ من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 27 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 42 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 97 ، ح 20060 .